ما الحكم فيمن اقتصر على مسح بعض الخف أو الجبيرة أو العمامة؟
الجواب:-
أما الخف، فلا يمسح إلا ظاهره من أصابعه إلى ساقه، فيبل يده، ويمرها على ظاهره مفرقة الأصابع، فيمسح ظاهره وجانبيه، ولا يمسح أسفله، ولا عقبه، وهو المؤخر. وقد سبق حديث علي ﵁ قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخلف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه. (رواه أبو داود) كما تقدم في الجواب الثالث عشر.
وأما الجبيرة فإنه يمسح على جميعها؛ لأن المسح ههنا بدل الغسل، حيث سقط الغسل للضرورة، وأقيم المسح مقامه، فوجب تعميم مسحها كلها. فمن اقتصر على مسح بعضها، كان كمن اقتصر على غسل بعض ذلك العضو أو المكان، فلا تتم الطهارة إلا بغسل الجميع، أو مسح الجبيرة فوقه.
وكذا العمامة، لا بد من تعميمها على القول المختار، كما يلزمه تعميم الرأس بالمسح، كما تقدم.
1 / 77
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية