قد ذكرنا أن الكنادر المعروفة الآن لا تستر الكعبين، ويبدو من القدم ما فوق الأخمص، فعلى هذا لا يمسح عليه وحده، بل يلبس عادة تحته الشراب الصفيق، السالم من الخروق، أو اثنين من الشراب، ليحصل ستر المفروض، فإن كان الكنادر من النوع الطويل، الذي يستر الكعبين إلى مستدق الساق، ويشد بسحاب أو بخيوط تربطه على الساق، جاز المسح عليه، فهو كالخف الساتر.
أما البسطار، فهو في العادة طويل يصل إلى نصف الساق أو فوقه، فإن كان ينضم على الرجل، ولا يرى شيء من القدم المطلوب غسله، جاز المسح عليه، ولو لم يكن تحته شراب أو خف آخر، بشرط بقائه على القدم، وعدم خلعه إلا بعد نهاية المدة. أما إن كان واسع الرأس، لا يستر محل الفرض، فلا يمسح عليه وحده، بل يغسل القدمين، أو يلبس تحته جوارب صفيقة يكون المسح عليها، ويكون البسطار، كالنعل يلبس ويخلع.
1 / 58
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية