ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت ولم ير، وسمعت ولم يسمع، اعتمادا منه على ما أخبره الثقة عنده؟
الجواب:-
يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول، بقوله: أشهد على شهادتي أن فلانا مدين بكذا، أو قد تحمل كذا، وتكون الشهادة في حقوق الآدميين كالدين والغرامة والدية والقذف، والجراح، والعتق، ونحوه، ويتعذر على القاضي الأخذ عن الأول لبعده، أو موته، أو مرضه، ولابد من عدالة الأصل والفرع، بمعرفة القاضي لكل منها، أو بمن يزكيهما، وإذا كان الشاهد الثاني لم ير ولم يسمع المشهود به فلا يجوز أن يقول: رأيت أو سمعت، بل يقول: ذكر فلان كذا، أو سمعت فلانًا يذكر هذا الحق، أو هذا الدين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم
12 / 2
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية