Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Редактор
صالح بن محمد السلطان
Издатель
دار أصداء المجتمع
Издание
الأولى
Год публикации
1420 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
Ибн Таймия (d. 728 / 1327)فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Редактор
صالح بن محمد السلطان
Издатель
دار أصداء المجتمع
Издание
الأولى
Год публикации
1420 AH
Место издания
الرياض
النداء بربح واحد وأخذ سلعته (١) ، فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري فتكون إعانة له على الشراء، والمشتري يأخذ ثمنه ويعيد السلعة، فإن باعها بربح تصدق به ولم يعطه للبائع فيكون قد جمع له بين ربحين. وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد(٢) الفاسد، هل يملك أو لا يملك(٣)؟ أو يفرق بين أن يفوت ولا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع(٤). (٥)
في "ب" (بربح وأخذ سلعته).
في "ب" (في المقبوض في العقد...) والمثبت في الأصل أصح.
انظر هذا الخلاف في: فتح القدير شرح الهداية ٤٥٩/٦، بداية المجتهد ١٦١/٢، انظر فتح العزيز مع المجموع ٢١٢/٨، مطالب أولي النهى ٨١/٣، كشاف القناع ١٩٧/٣، السيل الجرار ١٢٥/٣-١٢٨.
بسط شيخ الإسلام - رحمه الله - الكلام على حكم المقبوض بعقد فاسد في الفتاوى ٤٠٦/٢٩ وما بعدها.
في "ب" زيادة (آخر ما وجد بخط شيخ الإسلام - رضي الله عنه وغفر لمن كتبه أو قرأه أو نظر فيه، ولمن دعا لهم بالرحمة وجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، آمين).
50