376

Фараид Усул

فرائد الأصول

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

وأما القواعد والعمومات المثبتة للتكليف، فلا إشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج عليها، لا لأن النسبة بينهما عموما من وجه فيرجع إلى أصالة البراءة كما قيل (1)، أو إلى المرجحات الخارجية المعاضدة لقاعدة نفي الحرج كما زعم (2)، بل لأن أدلة نفي العسر (3) بمدلولها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف، فهي بالذات مقدمة عليها، وهذا هو السر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجح الخارجي، بل يقدمونها من غير مرجح خارجي.

نعم، جعل بعض متأخري المتأخرين (4) عمل الفقهاء بها في الموارد من المرجحات لتلك القاعدة، زعما منه أن عملهم لمرجح توقيفي اطلعوا عليه واختفى علينا (5). ولم يشعر أن وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات.

ومما يوضح ما ذكرنا، و (6) يدعو إلى التأمل في وجه التقديم المذكور في محله، ويوجب الإعراض عما زعمه غير واحد (7)، من

Страница 408