332

Фараид Усул

فرائد الأصول

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

يظن (1) كونه مدلولا لأحدهما، فإذا ظننا أن مؤدى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجة أو فعله أو تقريره، وجب الأخذ به، ولا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا وحديثا في الاصطلاح.

نعم، يخرج عن مقتضى هذا الدليل: الظن الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظن كونه (2) مدلولا لأحد الثلاثة، كما إذا ظن بالأولوية العقلية أو الاستقراء أن الحكم كذا عند الله ولم يظن بصدوره عن الحجة، أو قطعنا بعدم صدوره عنه (عليه السلام)، إذ رب حكم واقعي لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح.

لكن هذا نادر جدا، للعلم العادي بأن هذه المسائل العامة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجة قولا أو فعلا أو تقريرا، فكل ما ظن من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم (3).

والحاصل: أن مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب أو السنة، ويدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية.

فإن قلت: المراد بالسنة الأخبار والأحاديث، والمراد أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عنهم، فإن تمكن من الرجوع إليها على

Страница 364