باب من قال: لا ينبغي للإمام أن يقرأ شيئا من سجود القرآن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولاَ بعد العصر حتى تغرب الشمس
١٤٠٦- أخبرنا الجويباري، أخْبَرَنا أبو يعلى، حَدَّثَنا الدبري، عَن عَبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن شرحبيل عن المغيرة بن حكيم قال: كنت مع ابن عمر ﵄ فقرأ قاص سجدة بعد الصبح فصاح عليه ابن عمر ﵄ فسجد القاص ولم يسجد ابن عمر فلما طلعت الشمس قضاها ابن عمر ﵄ يقول: سجدها.
١٤٠٧- قال عبد الرزاق: قال الثوري: تقضي السجدة إذا سمعتها ولم تسجد.
١٤٠٨- أخبرنا زاهر بن أحمد، أخْبَرَنا إبراهيم بن عبد الصمد، حَدَّثَنا أبو مصعب قال: قال مالك بن أنس: لا ينبغي أن يقرأ شيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولاَ بعد صلاة العصر حتى تغرب وذلك أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
⦗٨٦١⦘ قال مالك: والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين.