٢ - (... وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ ...) والآن يهل الناس من رابغ وكانت الجحفة قديمًا قرية ثم خربت ثم صار الميقات الآن قبلها بقليل من جهة الساحل (رابغ).
٣ - (وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ) وهذه المناطق معروفة والآن يسمونه السيل وله طرفان، طرف شمالي يسمى (السيل الكبير)، وطرف جنوبي يسمى (وادي محرم) فهو وادي طويل له طرفان يمتد من الشمال إلى الجنوب وليس بميقاتين بل هو ميقات واحد.
٤ - (وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ) وهو معروف الآن (بالسعدية) وهو معروف لمن يقصد مكة من جهة الجنوب.
وهذه المواقيت الأربعة المذكورة هنا اتُّفِقَ على أنها مرفوعة إلى النبي ﷺ، وهي مختلفة في البعد والقرب، واختلف في الميقات الخامس، وهو ميقات أهل العراق أو المشرق وسيأتي الكلام عليه أن شاء الله.
ثم قال ﷺ: «هُنَّ لهُنَّ ...»، وفي لفظ: «هن لهم ...»، وفي لفظ: «هن لأهلهن ....» أي: هذه المواقيت لأهل هذه الجهات.
وقوله: «... وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ ...» أي: لمن أتى على هذه المواقيت ممن هو ليس من أهلها فإنه يحرم منه.
وقوله: «... مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ ...» فيه دلالة على أنه لا يلزم من لم يرد الحج والعمرة أن يحرم وتقدم الكلام على هذا.
٢ - وفيه: أن الإنسان لا يجاوز المواقيت وهو مريد للحج أو العمرة إلا بإحرام.
٣ - وفيه: أن من كان مكانه دون المواقيت أي: بين الميقات وبين المشاعر (مكة) فإنه يكون ميقاته من مكانه هو، فإذا أراد العمرة أو الحج فإنه يحرم من مكانه ولا يتجاوزه، وعند أهل العلم أنه إذا تجاوز مكانه وهو مريد للنسك
1 / 57
مقدمة
نصيحة عامة وفائدة مهمة
قال المؤلف ﵀
الحديث الأول فضل العمرة والحج
الحديث الثاني ما على النساء من جهاد
الحديث الثالث، والرابع هل العمرة واجبة كالحج
الحديث الخامس في تفسير الزاد
الحديث السادس في حج الصبي الذي لم يبلغ
الحديث السابع الحج عن الغير
الحديث الثامن من نذر أن يحج ومات ولم يفعل
الحديث التاسع حج الصبي والعبد
الحديث العاشر في النهي عن سفر المرأة بدون محرم
الحديث الحادي عشر الحج عن الغير
الحديث الثاني عشر الحج الواجب في العمر مرة
الحديث الثالث عشر، والرابع عشر باب المواقيت
الحديث الخامس عشر باب وجوه الإحرام وصفته
الحديث السادس عشر مكان إهلال النبي ﷺ
الحديث السابع عشر رفع الصوت بالإهلال
الحديث الثامن عشر الاغتسال قبل الإهلال
الحديث التاسع عشر ما لا يصح للمحرم لبسه
الحديث العشرون التطيب قبل الإحرام
الحديث الحادي والعشرون مما نهى عنه المحرم
الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرون مما نهي عنه الحاج
الحديث الرابع والعشرون ما أبيح قتله من الدواب
الحديث الخامس والعشرون مما يباح للمحرم فعله
الحديث السادس والعشرون وجوب الفدية على من اضطر لحق الرأس
الحديث السابع والعشرون مما نهي عنه المحرم
الحديث الثامن والعشرون مكة والمدينة حرام
الحديث التاسع والعشرون باب صفة الحج ودخول مكة
الحديث الثلاثون الذكر بعد التلبية
الحديث الحادي والثلاثون
الحديث الثاني والثلاثون مكان دخول النبي ﷺ مكة وخروجه
الحديث الثالث والثلاثون المبيت بذي طوى
الحديث الرابع والثلاثون
الحديث الخامس والثلاثون، والسادس والثلائون صفة الطواف بالبيت
الحديث السابع والثلاثون
الحديث الثامن والثلاثون الاعتقاد في الله وحده
الحديث التاسع والثلاثون، والأربعون
الحديث الحادي والأربعون صفة العودة من منى إلى عرفات
الحديث الثاني والأربعون إذن النبي ﷺ للضعفاء
الحديث الثالث والأربعون إذن النبي ﷺ للسودة أن تسبق إلى الرمي
الحديث الرابع والأربعون النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس
الحديث الخامس والأربعون
الحديث السادس والأربعون
الحديث السابع والأربعون
الحديث الثامن والأربعون
الحديث التاسع والأربعون
الحديث الخمسون
الحديث الحادي والخمسون صفة الرمي
الحديث الثاني والخمسون في أن الحلق أفضل من التقصير
الحديث الثالث والخمسون تيسير النبي ﷺ على الأمة في الحج