405

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين [الشرط الباطل]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" اشتراط ما يناقض موضوع العقد لا يصح به العقد (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن وجود شرط في العقد ينافي ويناقض موضوعه يجعل العقد باطلًا غير صحيح، لأن العقود إنما شرعت لاستيفاء موضوعاتها.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزوج امرأة واشترط عليه عدم الوطء، فلا يصح العقد، لأن اشتراط عدم الوطء يناقض موضوع عقد النكاح فالوطء موضوع أصلي لعقد النكاح.
ومنها: إذا اشترط في عقد البيع عدم التصرف في البيع فكذلك يبطل العقد بهذا الشرط لأنه يناقض موضوعه وهو ملك التصرف.
وعند الحنفية أن اشتراط التأجيل في القرض يبطله؟ لأن القرض عندهم عقد تبرع، واشتراط الأجل يجعل التبرع ملزمًا المتبرع شيئًا وهو الكف عن المطالبة إلى مضي الأجل (١).

(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٤ صـ ٢٣ باب الخيار في الصرف.

1/ 1 / 406