386

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" استعمال الماء في محل طاهر لا يُغير صفته (١) ". ضابط عند مالك ﵀
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذا الضابط قال به مالك ﵀ حيث إنه يرى أن الماء إذا استعمل في محل طاهر من إزالة جنابة أو غسل من حيض أو نفاس أو وضوء فهو طاهر مطهر لأن اسم الماء المطلق بتناوله، فلم يخرجه استعماله عن صفة الإطلاق، وقد خالف مالك ﵀ في هذا جمهور الفقهاء حيث اعتبروا إن الماء المستعمل في محل طاهر يكون طاهرًا غير طهور فلا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال. - وفي رواية عند أحمد كقول مالك (٢). والأخرى كالجمهور.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أن الماء الذي توضأ به مرة إذا جمعه يجوز أن يتوضأ به مرة أخرى لأنه طاهر مطهر.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ٤٦، جواهر الإكليل جـ ١ صـ ٦.
(٢) المقنع جـ ١ صـ حاشيته.

1/ 1 / 387