382

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

ومنها: إذا مات الموهوب يزيد الموهوب له بعد قضاء القاضي بالرجوع، فليس للواهب تضمين الموهوب له، لأن أصل قبضه لم يكن موجبًا للضمان فكذلك استدامة القبض.
ومنها: إذا حلف ليخرجن من هذا البيت ثم مكث فيه مدة بغير عذر فقد حنث لأن استدامة بقائه كإنشاء دخوله.
ومن أمثلة القاعدة الرابعة: إذا تطيب قبل احرامه ثم استدامه لا فدية عليه.
إذا أفطر في أول النهار بسفر ثم قدم جاز له الأكل لأن ابتداء الأكل كان مباحًا (١).

(١) المنثور للزركشي صـ ١٦٠.

1/ 1 / 383