367

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

القاعدتان الواحدة بعد المائتين والثانية بعد المائتين [الاستثناء]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط (١) ".
وفي لفظ: "الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي (٢)؟ أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي (٣)؟. [أصوليتان فقهيتان]
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الاستثناء إستفعال من الثني، والثني معناه العطف.
والاستثناء في اللغة هو: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلًا أو كالداخل.
والاستثناء قد يكون ملفوظًا وقد يكون ملحوظًا أي بدلالة الحال فيكون استثناء حكميًا.
وتشير هاتان القاعدتان إلى أن الاستثناء الحكمي أو الملحوظ بدلالة الحال حكمه حكم الاستثناء الملفوظ والمشروط عند الحنفية قولًا واحدًا وهذا مدلول القاعدة الأولى.
وأما الثانية فمدلولها وجود خلاف عند الحنابلة والشافعية في حكم الاستثناء الحكمي هل هو كاللفظي في عدم اغتفار الجهالة فيه أو لا؟.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

(١) المبسوط للسرخسي جـ ١١ صـ ٢٠٩.
(٢) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٢.
(٣) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة والثلاثون.

1/ 1 / 368