351

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التابع] تحت "قاعدة التابع تابع".
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الإذن بالمتبوع إذن بالتبع (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة فرع على قاعدة "التابع تابع" وتدل على أن الإذن في الأصل يكون إذنًا في فرعه أيضًا، لأن حكم التابع حكم متبوعه. فإذا صح الإذن في المتبوع صح في تابعه، وإذا لم يصح في المتبوع لم يصح في التابع. والمراد بالتبع هنا ما يكون غير منفصل عن متبوعه، وهو من ضروراته ولوازمه وإلا فلا يكون الاذن في المتبوع إذنًا في التبع.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أذن للمستعير بسكنى الدار كان إذنًا باستعمال مرافقها.
ومنها: إذا أذن لضيفه بالدخول في بيته كان إذنًا بالجلوس على ما فيه من فراش إلا أن يمنعه صراحةً.

(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٧٩.

1/ 1 / 352