325

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

ومنها: وإذا كفَّر العاجز عن الصيام للإياس من البرء ثم عُوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم.
ومن أمثلة الشطر الثاني:
إذا أدَّى الزكاة إلى من يظنه فقيرًا ثم بان أنه غني فإنها تسقط على أصح الروايتين (١).
وإذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى ما يغلب على ظنه أنه القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا يُجزئه على الصحيح عند الشافعية (١). ولا إعادة عليه عند الثلاثة (٢).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ ١٥٧، والمنثور للزركشي جـ ٢ صـ ١٢٢ وجـ ٣ صـ ٣٥٣.
(٢) المقنع مع الحاشية جـ ١ صـ ١٣٣.

1/ 1 / 326