311

Энциклопедия фикихских правил

موسوعة القواعد الفقهية

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

لا يلزمه إلا واحدة (١)، مع ان السيوطي يقول: إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس.
فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق فالأصح الحمل على الإستئناف (٢).

(١) الإفصاح لابن هبيرة ج ٢ صـ ١٥٥
(٢) أشباه السيوطي مرجع سابق.

1/ 1 / 312