198Дурус Фикхияدروس فقهيةСулейман бин Мохаммед Аль-Лахемид سليمان بن محمد اللهيميد ЖанрыFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-الأغسال المشروعة وصفة الغسل(الاغتسال من تغسيل الميت).أي: فإذا غسل الإنسان ميتًا سُنّ له الغُسل.وهذا قول جماهير العلماء.وقد جاء في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه.هذا الحديث مختلف في صحته.وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف، كالبيهقي، والبخاري، وابن أبي حاتم.قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه، يعني الموقوف.وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا قال: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة.وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث.وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.وقد حسنه بعض العلماء، كابن حبان، وابن القطان، وابن حزم، والألباني.1 / 198КопироватьПоделитьсяСпросить AI