أي: ومن نواقض الوضوء خروج الدم، لكن بشرط أن يكون كثيرًا.
وهذا هو المذهب.
وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة.
أ-لحديث أبي الدرداء قال: (أن النبي ﷺ قاء فتوضأ) رواه الترمذي.
ب-حديث عائشة. قالت: قال رسول الله ﷺ (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ) رواه ابن ماجه وهو ضعيف.