(دَعْهُمَا) أي: اتركهما، والضمير يعود على الخفين. (أدخلتهما) أي: القدمين، بدليل رواية أبي داود (دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).
• واختلف العلماء: هل يشترط كمال الطهارة؟ كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضًا في الخف، على قولين:
القول الأول: لا يجزئ، بل لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة.
وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية. [كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة].
ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز.
أ-لحديث المغيرة (أدخلتهما طاهرتين) وفي رواية أبي داود (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).
قال ابن قدامة: فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعًا وقت إدخالهما.
ب-ولحديث أنس عند الدار قطني: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلّ فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة). …