وَلَا يجوز الزِّيَادَة على وَظِيفَة عمر ﵁، وعَلى مَا وظفه إِمَام آخر فِي أَرض مثل مَا وظفه عمر ﵁، لما فِيهِ من مُخَالفَة إِجْمَاع الصَّحَابَة، أَو فِيهِ مُخَالفَة حكم أَمْضَاهُ الأول بِاجْتِهَادِهِ، وَذَلِكَ لَا يجوز.
وَلَو وظفه على أَرض ابْتِدَاء، تجوز الزِّيَادَة على وَظِيفَة عمر ﵁ بِقدر مَا يُطيق - عِنْد مُحَمَّد ﵀، وَلَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀.
وَظِيفَة عمر ﵁: فِي كل جريب يصلح للزِّرَاعَة: دِرْهَم وقفيز مِمَّا يزرع مِنْهَا.