172Дурра Гарраالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - 843 AHالخيربيتي - 843 AHИздательمكتبة نزار مصطفى البازМесто изданияالرياضЖанрыThe Ordinances of Government•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыالإِمَام إِذا صلى الْعِيد يَوْم عَرَفَة، وضحى النَّاس، وَكَانَ شهد عِنْده شُهُود على هِلَال ذِي الْحجَّة، جَازَت الصَّلَاة والتضحية، لِأَن التَّحَرُّز عَن هَذَا الْخَطَأ غير مُمكن، والتدارك أَيْضا غير مُمكن غَالِبا، فَيحكم بالجوار صِيَانة لجَمِيع الْمُسلمين، وَمَتى جَازَت الصَّلَاة جَازَت التَّضْحِيَة ضَرُورَة، وَإِن لم يشْهد عِنْده شُهُود على هِلَال ذِي الْحجَّة، لم يجز، لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَة إِلَى التجويز، وَمَتى لم تجز الصَّلَاة لم تجز التَّضْحِيَة.وَإِذا رأى الْوَالِي هِلَال شَوَّال وَحده لم يخرج، وَلَا يَأْمر بِالْخرُوجِ إِلَى الْمصلى.وَإِذا قلد العَبْد عمل نَاحيَة، فصلى بِالْمُسْلِمين الْجُمُعَة أَو الْعِيد، جَازَت صلَاتهم، للْحَدِيث الْمَعْرُوف، وَلَو استقضى، فَقضى، لَا يجوز، لِأَن أهل الْقَضَاء من كَانَ أَهلا للشَّهَادَة.فضل فِي الْجُمُعَةيشْتَرط لأَدَاء الْجُمُعَة الْمصر، وَهُوَ - عِنْد أبي حنيفَة - كل بَلْدَة فِيهَا سِكَك وأسواق وَلها رساتيق - أَي قرى - ووال لدفع الْمَظَالِم، وعالم يرجع إِلَيْهِ فِي الْحَوَادِث، هَذَا هُوَ الْأَصَح، كَذَا فِي " التَّبْيِين ".وَعَن أبي يُوسُف ﵀: كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام، وَهُوَ مُخْتَار الْكَرْخِي، وَعنهُ أَيْضا: أَنه يبلغ سكانه عشرَة آلَاف.وَمن شَرط الْجُمُعَة أَيْضا: الْوَالِي - وَهُوَ السُّلْطَان - أَو نَائِبه، وَهُوَ الْأَمِير أَو القَاضِي.1 / 275КопироватьПоделитьсяСпросить AI