٦٨٠ - قوله: (فمات الُمعْطَى)، بضم "الميم"، وسكون "العين": أي مَنْ أعْطِيهَا ولا يجوز "الُمعْطِي" بكسر "الطاء"، ورأيتها في النسخة التي كتبت من خط الشيخ أبي عمر بكسرها بضبط الأصل.
(٣) والحَوْلُ: شَرْطٌ لا وجوب زكاة السائمة من الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة، وقيم عُرُوض التجارة. أمَّا ما يُكَالُ ويدخر من الزروع والثمار، والمعدن فلا يعتبر لهما حول. انظر: (المغني: ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦).
(٤) أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين لا الحال التي يُجْبَر الدافع على النفقة عليهم، ولأن دَفْع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تَجُزْ كما لو قضى بها دينه". انظر: (المغني: ٢/ ٥١١، الروايتين والوجهين: ١/ ١٤٦).