هذا تعريف صاحب "المطلع: ص ١٢٢" وبمثله عرفها صاحب "كشاف القناع: ٢/ ١٦٦" وصاحب "المنتهى: ١/ ١٧٢ "، وصاحب " المبدع: ٢/ ١٢٨٨: وقال: "وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه".
وقال في "المغني: ٢/ ٤٣٣ ": "وهي في الريعة: حَقٌّ يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك".
وقال في "الإنصاف: ٣/ ١٣: "وحدها في الرع: حق يجب في مال مخصوص "وتعريف المصنف أَوْلى لِكَوْنه جامعًا مانعًا. والله أعلم.
(٢) كذا في المختصر: ص ٤٧، والمغني: ٢/ ٤٣٣.
(٣) سورة الغاشية: ١٧.
(٤) قال الأزهري: "يقال: سامت الماشية تَسومُ سَوْمًا: إذا رعت. قال: والسَّوَام: ما رَعَى من المال" أنظر: (الزاهر: ص ١٤٨)، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: ١٠، ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ أي تَرْعَوْن".
قال في "المغني: ٢/ ٤٤١": "وفي ذِكْر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإِنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم".