٤٠٩ - قوله: (أَوْ سَاهيًا)، السَّاهِي: الذَاهِلُ عن الشَّيْءِ حتى فَات (٥). فقد سَهَا يسْهُو سَهْوًا.
(١) في المغني: ١/ ٦٥٧: إذا تركه.
(٢) قال في المطلع: ص ٧٨: "هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة".
(٣) جاء في الصحاح للجوهري: ٥/ ١٨٩٧ مادة حرم: "وأحرم الرجل: إِذا دَخل في حُرْمَةٍ لا تُهْتَك".
(٤) أخرجه أبو داود في الطهارة: ١/ ١٦ باب فرض الوضوء حديث (٦١)، والترمذي في الطهارة: ١/ ٩، باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور حديث (٣)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وابن ماجه في الطهارة: ١/ ١٠١ باب مفتاح الصلاة الطهور حديث (٢٧٥) والدارمي في الطهارة: ١/ ١٧٥ باب مفتاح الصلاة الطُهور.
(٥) وفرقوا بين الساهِي والناسِي: بأنَّ الناسي إذا ذكَّرْتَه تَذَكَّر، والسَّاهِي بخِلاَفه. (المصباح: ١/ ٣١٤).