والمعنى: أنه لا يجوز لَهُ تأخير الصَّلاة إِلى ذلك الوقَتْ، إِلَّا مع ضَرُورَة.
٢٥٤ - قوله: (المَغْرب)، المَغْرِب في الأَصل: مصدر غَربتْ الشَّمْس غُرُوبًا وَمَغْرِبًا، ثم سُمِّيت الصلاةُ مَغْربًا (٥).
(١) انظر: (المطلع: ص ٥٦).
(٢) حكاه عنه صاحب (المطلع: ص ٥٦).
(٣) وهي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم، للحديث الذي أخرجه البخاري في المغازي: ٧/ ٤٠٥، باب غزوة الخندق حديث (٤١١٠) أنه ﵇ قال يوم الخندق: "ملأ الله عليهم بُيُوتَهم وقُبُورَهم نارًا كما شَغَلُونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس"، وفي رواية: "فصلَّى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى بعدها المغرب".
وفي الصحاح: ٢/ ٧٤٩ مادة عصر: "والعصران: الغداة والعشي، ومنه سُمِّيت صلاة العصر" قاله صاحب الزاهر كذلك: ص ٧١.
(٤) وقد مثل صاحب المغني: ١/ ٣٨٦ للضرورة فقال: "كَحَائِضٍ تَطْهُر، أَو كَافِر يُسْلِم، أو صَبيٍّ يَبْلُغ، أو مجنونٍ يَفِيق، أو نائمٍ يَسْتَيْقِظ، أو مريضٍ يبْرَأ".
(٥) وذلك لدخول وقتها بغروب الشمس بإجماع أهل العِلم من الفقهاء (المغني: ١/ ٣٩٠).