قال ابن مالك في "مُثلَّثِه": "اللَّبْسُ - يَعني بالفتح -: الالْتِباس، ومصدر
(١) قال في المغني: ١/ ٢٨٣: "المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم".
حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائِز".
(٢) والمسح في كلام العرب: يكون مسْحًا، وهو إصابة الماء، ويكون غُسْلًا، يقال: مسَحْت يدي بالماء إِذا غَسَلْتُها، ويقال للرَّجل إذا تَوضَّأ: قد تَمسَّح. انظر: (المصباح: ٢/ ٢٣٦، النهاية لابن الأثير: ٤/ ٣٢٧).
والمسْح في الشرع: "إصابة البلَّة لحائلٍ مخْصُوص في زَمنٍ مخْصُوص"، انظر: (حاشية الروض للنجدي: ١/ ٢١٣).
(٣) قال أبو السعادات في النهاية: ٢/ ٥٥: "استعار خُفَّ البَعير لِقَدَم الإنسان مَجازًا".
والخُفُّ شَرعًا: السّاتر للكعبين فأكثر، من جِلْدٍ ونحوه من الحَوائل. انظر: (حاشية الروض: ١/ ٢١٣).