349Дирая для анализа хадисов Хидаяالدراية في تخريج أحاديث الهدايةИбн Хаджар аль-Аскляни - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHРедакторالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيИздательدار المعرفةМесто изданияبيروتЖанрыextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•РегионыСирияЕгипетСаудовская АравияЙемен•Империя и ЭрасОсманыИмперия Расулидовكتاب الطَّلَاققَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة كَانُوا يستحبون أَن لَا يزِيدُوا فِي الطَّلَاق عَلَى وَاحِدَة حَتَّى تنقضى الْعدة ابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن إِبْرَاهِيم كَانُوا يستحبون أَن يطلقهَا وَاحِدَة ثمَّ يَتْرُكهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض٥٦٤ - قَوْله قَالَ ﵊ لِابْنِ عمر من السّنة أَن يسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقهَا لكل قرء تَطْلِيقَة الدَّار قطنى والطبرانى من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة تطليقه امْرَأَته فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر فَتطلق لكل قرء وَقَالَ البيهقى أَتَى عَطاء الخراسانى فِي هَذَا الحَدِيث بِزِيَادَات لم يُتَابع عَلَيْهَا وَهُوَ ضَعِيف٥٦٥ - قَوْله قَالَ النَّبِي ﷺ َ لعمر مر ابْنك فَلْيُرَاجِعهَا وَكَانَ قد طَلقهَا فِي حَالَة الْحيض مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر مطولا٥٦٦ - حَدِيث كل طَلَاق وَاقع إِلَّا طَلَاق الصبى وَالْمَجْنُون لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا رَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا لَا يجوز طَلَاق الصَّبِي وأخرج عَن عَلَى بِإِسْنَاد صَحِيح كل طَلَاق جَائِز إلاطلاق الْمَعْتُوه وَرَوَى هَذَا مَرْفُوعا عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِي إِسْنَاد عَطاء بن عجلَان وَهُوَ مَتْرُوك وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن عَلَى لَا يجوز عَلَى الْغُلَام طَلَاق حَتَّى يَحْتَلِم وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لاطلاق وَلَا عتاق فِي إغلاق أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن ابْن عمر وَابْن الزبير أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْإِكْرَاه لَيْسَ بِطَلَاق وَرَوَى البيهقى عَن عمر أَنه رد طَلَاق الْمُكْره وَلابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس لَيْسَ للمكره طَلَاق وَأخرجه عَن عَلَى وَعمر وَابْن عمر وَابْن عمر وَالزُّبَيْر وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالْحسن وَعَطَاء وَالضَّحَّاكويعارضه مَا رَوَى الْعقيلِيّ عَن صَفْوَان بن عمرَان الطَّائِي أَن رجلا كَانَ نَائِما فَقَامَتْ امْرَأَته فَأخذت سكينا فَجَلَست عَلَى صَدره فَقَالَت لتطلقني ثَلَاثًا أَو لأذبحنك فَطلقهَا ثمَّ أَتَى النَّبِي ﷺ َ فَذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ لَا قيلولة فِي الطَّلَاق وَأخرجه من وَجه أخر عَن صَفْوَان الطَّائِي عَن رجل من الصَّحَابَة أَن رجلا كَانَ نَائِما قَالَ البُخَارِيّ صَفْوَان فِي2 / 69КопироватьПоделитьсяСпросить AI