268

Дирая для анализа хадисов Хидая

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Редактор

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Издатель

دار المعرفة

Место издания

بيروت

كتاب الصَّوْم
٣٥٩ - حَدِيث لَا صِيَام لمن لم ينْو الصّيام من اللَّيْل أَصْحَاب السّنَن من حَدِيث ابْن عمر عَن حَفْصَة فَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من لم يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ وَلَفظ ابْن ماجة لَا صِيَام لمن لم يفرضه من اللَّيْل وللنسائي مثلهَا وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَّا أَنه اخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه وَصوب النَّسَائِيّ وَقفه وَمِنْهُم من لم يذكر فِيهِ حَفْصَة وَقد أخرجه مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا وَعَن الزُّهْرِيّ عَن حَفْصَة مَوْقُوفا وَقَالَ أَبُو حَاتِم رَوَى عَن حَفْصَة قَوْلهَا وَهُوَ عِنْدِي أشبه وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة بِلَفْظ من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ وَهَذَا ضعفه ابْن حبَان بِعَبْد الله بن عباد وَأخرج عَن مَيْمُونَة بنت سعد بِلَفْظ من أجمع الصَّوْم من اللَّيْل فليصم وَمن لم يجمعه فَلَا يصم وَفِيه الْوَاقِدِيّ
٣٦٠ - قَوْله رَوَى أَنه ﷺ َ قَالَ بعد مَا شهد الْأَعرَابِي بِرُؤْيَة الْهلَال إِلَّا من أكل فَلَا يَأْكُل بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يَأْكُل فليصم لم أَجِدهُ وقصة شَهَادَة الْأَعرَابِي دون مَا بعْدهَا عِنْد الْأَرْبَعَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت الْهلَال فَقَالَ أَتَشهد أَن لَا إِلَه إلاالله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ نعم قَالَ يَا بِلَال أذن فِي النَّاس فليصوموا وَصَححهُ ابْن حبَان وَسَيَأْتِي قَرِيبا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ يغاير التَّرْجَمَة وَهُوَ أَن أَعْرَابِيًا جَاءَ لَيْلَة شهر رَمَضَان الحَدِيث وَفِيه عِنْد أبي يعلي أَبْصرت الْهلَال اللَّيْلَة وَفِيه عِنْدهمَا فَأمر أَن يُنَادي فِي النَّاس أَن يَصُومُوا غَدا وَبَقِيَّة الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ فِي قصَّة عَاشُورَاء أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع أَنه ﷺ َ أَمر رجلا من أسلم أَن أذن فِي النَّاس أَن من أكل فليصم بَقِيَّة يَوْمه وَمن لم يكن أكل فليصم فَإِن الْيَوْم يَوْم عَاشُورَاء
٣٦١ - حَدِيث أَنه كَانَ يَقُول بعد مايصبح غير صَائِم إِنِّي إِذا لصائم مُسلم عَن عَائِشَة دخل عَلّي النَّبِي ﷺ َ ذَات يَوْم فَقَالَ هَل عنْدكُمْ شَيْء فَقُلْنَا لَا

1 / 275