عن علي بن أبي طالب –﵁، عن النبي –ﷺ قال: " مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ". قَالَ عَلِىٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلاَثًا. وَكَانَ يَجِزُّ شَعْرَهُ. ﵁ (٢) .
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة –﵁ قال: قال رسول الله –ﷺ: "إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ " (٣) .
ذكر ما استدل به على عدم الوجوب:
الحديث الأول:
(١) أخرجه البخاري (١/٣٦٠، ٣٨٢)، ومسلم (٣/٢٢٨، ٢٢٩)، وأبو داود (١/٦٣)، والترمذي (١/١٧٣)، والنسائي (١/١٣٥، ١٣٤)، والدارمي (١/١٩١)، ومالك (١/٥٠)، وأحمد (٦/٥٢، ٢٥٢)، والبيهقي (١/١٧٥)، وابن حبان (٢/٢٥٣) .
(٢) أخرجه أبو داود (١/٦٥)، وابن ماجة (١/١٩٦)، والدارمي (١/١٩٢)، البيهقي (١/١٧٥، ٢٢٧)، وابن أبي شيبة (١/١٧٠)، وضعفه النووي (المجموع ٢/١٨٤)، قلت: والحديث حسن لغيره.
(٣) أخرجه أبو داود (١/٦٥)، والترمذي (١/١٧٨)، وابن ماجة (١/١٩٦)، والبيهقي (١/١٧٥)، وضعفه النووي (المجموع ٢/١٨٤)، قلت: هو حديث ضعيف.
1 / 168
المقدمة:
منهجي في هذا البحث:
الباب الثاني. وفيه مبحث: آنية الكفار.
الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم.