361

Описание судебной системы в исламском шариате

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Издатель

(بدون)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

الفرع بأصل أُجري عليه إجماعًا، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأَوْلى منهما" (١).
وعلى القاضي والمفتي بذل غاية جهده لمعرفة الأشباه وأقرب الأصول لتلك الواقعة (٢)، وتبيينُ ذلك في أسباب حكمه.
* * *

(١) قواعد المقري ٢/ ٤٩٧.
(٢) تخريج الفروع على الأصول لشوشان ١/ ٥١٨، ٥٧٥.

1 / 411