186

Описание судебной системы в исламском шариате

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Издатель

(بدون)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

الشرع على الفعل؛ وذلك بأَنْ يذكر الشرع فعلًا، ثم يرتب عليه عقوبة وذلك كقوله -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].
٥ - وصف الفعل بأَنَّه فساد، أَوْ أَنَّه من تزيين الشيطان وعمله، أَوْ أَنَّ الله لا يحبه، أَوْ أَنَّ الله لا يرضاه لعباده، أَوْ لا يزكي فاعله، أَوْ لا يكلمه ولا ينظر إليه، ونحو ذلك.
* * *

1 / 212