179

Описание судебной системы в исламском шариате

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Издатель

(بدون)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] مع قوله في الآية بعدها: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
فقد دَلَّتا على الندب وذلك بالأمر بالكتابة من غير إلزام، فقد صرفت الآية الثانية مقتضى الطلب الأصلي على وجه الجزم في الآية الأولى إلى الطلب من غير جزم (١).
وخرج بهذا التعريف سائر أقسام الحكم التكليفي.
* * *

(١) السبب عند الأصوليين ١/ ٨١.

1 / 202