والوجه الثاني: لا نصلي فيها التراويح، وهو اختيار أبي حفص من أصحابنا. وعلل بأنها نافلة لا تحتاج إلى احتياط، بخلاف الصوم فإنه فرض فاحتيط له. وهذا هو الصحيح.
آخر الكتاب والحمد لله
نقلته من خط مصنفه -رضي الله عنه وأرضاه-، وكان الفراغ منه يوم الأربعاء أول ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وستمائة ببغداد.
وكتبه عبد الرازق بن رزق الله الرسعني الحنبلي.
-نفعه الله بالعلم، وزينه بالحلم، بمنه وكرمه-.
Страница 125
الجزء الأول من كتاب: ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم))
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل: وللخطيب دسائس في ذم أصحاب أحمد [بن حنبل] عجيبة، لا يفطن
فصل: واعلم أن تعصب الخطيب وميله قد بان لأكثر العلماء:
فصل: وما زال أبو بكر الخطيب يميل على مذهبنا في تصانيفه ميلا
مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من
والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال
وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
الجزء الثاني من كتاب: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب
احتجوا بأحاديث، منها:
والجواب عن هذه الأحاديث أن أكثرها معلول:
وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
فصل: فإن قال قائل: فهل تصلون التراويح في ليلة الغيم؟. قلنا: