308

Руководство студента для достижения целей

دليل الطالب لنيل المطالب

Редактор

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

الرياض

Империя и Эрас
Османы
والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري.
الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر.
الثالث: قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل.
ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة: كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه.
وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم١ الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو٢: متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان.
الرابع: قول: "بسم الله" لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها.
ويسن التكبير.
وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل.

١ في "أ" "فأتم". في "ب" فتم".
٢ في "م" بالواو بدل: "أو".

1 / 328