207

Руководство студента для достижения целей

دليل الطالب لنيل المطالب

Редактор

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

الرياض

Империя и Эрас
Османы
فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه.
لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم.
فإن لم يقر١ جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه.

١ في "ن" زيادة "به".
باب ميراث القاتل
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من٢ سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه.
وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا.
وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.

١ في "ن" زيادة "به".
٢ في "أ" "فلا إرث لمن".
باب ميراث المعتق بعضه
الرقيق من حيث هو: لا يرث ولا يورث.
لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

1 / 218