144

Руководство студента для достижения целей

دليل الطالب لنيل المطالب

Редактор

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

الرياض

Империя и Эрас
Османы
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله١ لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله.
فصل
والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما و٢جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد.
وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما.
وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله٣ له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.

١ "مثله" لا توجد في "ب" وكذا في "م".
٢ في "ن" أو" بدل الواو.
٣ في "ب" زيادة: "له" وكذا في "م" و"ن".

1 / 152