474

Доказательства пророчества и познание состояния обладателя закона

دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة

Редактор

د. عبد المعطي قلعجي

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى-١٤٠٨ هـ

Год публикации

١٩٨٨ م

Место издания

دار الريان للتراث

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Сельджуки
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عن عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كُنَّا نُخْرِجُ الْكُرَاعَ [(١٤)] بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَنَأْكُلُهُ. فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ؟
فَضَحِكَتْ، وقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ، ﷺ، مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، ﷿.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ [(١٥)]، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ، ﷺ، يَمُرُّ بِنَا الْهِلَالُ، وَالْهِلَالُ، وَالْهِلَالُ، مَا نُوقِدُ بِنَارٍ لِلطَّعَامِ، إِلَّا أَنَّهُ التَّمْرُ، وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ حَوْلَنَا أَهْلُ دُورٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَيَبْعَثُ أَهْلُ كُلِّ دَارٍ بِغَزِيرَةِ شَاتِهِمْ إِلَى رَسُولِ الله، ﷺ، فَكَانَ النَّبِيُّ، ﷺ: يَسْقِينَا من ذلك اللبن.

[(١٤)] (الكراع): - يطلق عليه الطعام، وهو مستدق الساق.
[(١٥)] الحديث أخرجه البخاري في: ٧٠- كتاب الأطعمة، (٢٧) باب ما كان السّلف يدّخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، الفنح (٩: ٥٥٢)، وفي نفس الكتاب (٣٧) باب القديد. الفتح (٩: ٥٦٣) .
وأخرجه الترمذي في: ٢٠- كتاب الأضاحي (١٤) باب الرّخصة في أكلها- لحوم الأضاحي- بعد ثلاث، ح (١٥١١) ص (٤: ٩٥)، وأخرجه ابن ماجة في: ٢٩- كتاب الأطعمة (٣٠) باب القديد، ح (٣٣١٣)، ص (١١٠١)، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٦: ١٢٨، ١٣٦) .
(فائدة) أرادت عَائِشَةَ- ﵂ أن النهي عن أدخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث نسخ، وأن سبب النهي كان خاصا بذلك العام، حيث جاع فيه الناس.

1 / 341