470

Глаза вопросов

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Редактор

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
•
ومنهم من قال: وردت الآية في أهل الذِّمَّة الذين نقضوا العهد.
ومنهم من قال: في المرتدين.
وهذا كله خطأ.
١١٠٧ - مسألة:
ينفى المحارب إلى بلد غير بلده، فيحبس فيه حتّى تظهر توبته.
وقال أبو حنيفة: نفيهم حبسهم في بلدهم.
وقال الشّافعيّ: نفيهم من الأرض هو إذا هربوا، بعث الإمام في طلبهم، فيأخذهم ويقيم عليهم الحدّ، بأي موضع من الأرض حلوا تبعهم.
١١٠٨ - مسألة:
إذا عفا عن الجراح في الحرابة، لم يسقط القصاص، وبه قال شريح.
وقال الشّافعيّ: يسقط.
١١٠٩ - مسألة [٦٥/أ]:
من كان ردءًا للمحاربين ومعاونًا لهم ومكثرًا؛ مثل: الطليعة والتمكين، فحكمه مثل حكمهم في إقامة الحدّ، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: ليس عليه إِلَّا التعزير.
١١١٠ - مسألة:
وفعل المحارب في المصر كفعله خارجه، لا يختلف حكمه، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يكون قاطع طريق في المصر أصلًا، وحكمه كحكم المختلس، ومن يأخذ غيلة.

1 / 475