549

Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городов

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Редактор

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Место издания

الرياض

[٢٨) مَسْأَلَة
من يتقين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀.
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو واجب.
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب. وأنا أختاره.
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
وقد روي هذا عن مالك.

2 / 639