432

Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городов

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Редактор

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Место издания

الرياض

«تكفيك ضربة للوجه واليدين».
وقد رُوِيَ: «ضربة للوجه وضربة لليدين»، فقال له عمر: قد وليتك ما توليت.
فإذا كان هذا مذهب عمر وعمار، ومذهب غيرهما أن المراد بالملامسة الجماع بطل قول من خرج عنهم فجعله للأمرين جميعًا.
قيل: قد روينا عن ابن عمر وابن مسعود أن المراد بها الأمران جميعًا، الجماع واللمس باليد.

1 / 511