420

Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городов

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Редактор

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Место издания

الرياض

فصل
- عندنا - ألا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود.
وقال الشافعي: فيه الوضوء كمس الذكر.
والدليل لقولنا: الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.
وقوله - تعالى -: ﴿قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، وهذا قد فعل المأمور به، فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.
وأيضًا فقد كان طاهرًا قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.
وأيضًا: إلا صَلَّى ونوى الصلاة فله ما نواه عليه الاسم: «فله ما نواه»،

1 / 499