Курва Вутква
العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Йезди (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة (1) مثلا لا يكون حيضا، كما أن أقل الطهر عشرة أيام، وليس لأكثره حد، ويكفي الثلاثة الملفقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأول، واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا، والمشهور (2) اعتبروا التوالي (3) في الأيام الثلاثة، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي (4)، وهو محل إشكال (5) فلا يترك الاحتياط <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط ولو كانت الساعة ملفقة. (الشيرازي).
(2) وهو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، نعم لو رأت ثلاثة أيام متواليات ثم انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية وانقطع عليها يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتى أيام النقاء على الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) اعتباره هو الأقوى، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط. (البروجردي).
* ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
(4) الأظهر عدم اعتبار التوالي فيكفي الثلاثة المتفرقة في ضمن العشرة. (الجواهري).
(5) وإن كان الأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).
* منشؤه مرسلة يونس الطويلة الدالة على كفاية الثلاثة في ضمن العشرة ولو متفرقة، الحاكمة على ما دل على أن أقل الحيض ثلاثة، الظاهرة في التوالي، لكنها ساقطة عن الحجية بإعراض المشهور، فاعتبار التوالي أقوى، ويحسن أن تحتاط بالتحيض عند رؤية الدم والبناء على الطهارة عند النقاء سواء كانت ذات عادة أو لا، عملا بقاعدة الإمكان على إشكال في جريانها بالمقام.
(كاشف الغطاء).</div>
Страница 569
Введите номер страницы между 1 - 4 010