Курва Вутква
العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Йезди (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (1)، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج (2)، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث (3) الحدث في أثنائه.
692 (مسألة 9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس (4) في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف (5)، وإن كان مخالفا له فالأقوى <div>____________________
<div class="explanation"> * قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام، ولا يترك ذلك لا سيما في غسل الجنابة. (آل ياسين).
* بقصد المردد بين التمام والإتمام. (الحكيم).
* لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيبا، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماسا أيضا موافق للاحتياط. (الإمام الخميني).
* بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام، ولا يترك ذلك. (النائيني).
(1) لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده والإتيان بغسل ارتماسي، وسيأتي أنه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة. (الخوئي).
(2) تقدم أنه يعتبر في صحة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفية، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقق ولو بخروجه من الماء ثم الاغتسال ارتماسا أو ترتيبا، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعا. (الخوئي).
(3) لكن يتصور فيه المقارنة والحكم فيه كما في الأثناء. (الحكيم).
(4) لكنه ليس حدثا أكبر وإن أوجب الغسل. (كاشف الغطاء).
(5) فإن كل حدث ينقض الطهارة إذا وقع بعدها ينقضها لو وقع بعدها.
(كاشف الغطاء).</div>
Страница 548
Введите номер страницы между 1 - 4 010