Курва Вутква
العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Йезди (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
زمان الغسل (1) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة (2) حينئذ.
643 (مسألة 3): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب (3) الغسل على واحد (4) منهما، والظن كالشك، وإن كان الأحوط فيه (5) مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا (6) بالأصغر (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> * يجري في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين فراجع. (الإمام الخميني).
(1) بل يجب مطلقا كما مر، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين. (آل ياسين).
(2) وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* لا يمكن ذلك، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في محله. (الخوئي).
(3) مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه وإلا يجب كما مر.
(الإمام الخميني).
(4) ما لم يكن هناك أثر لجنابة كل منهما في حق الآخر فلا بد من التدبر.
(آل ياسين).
* إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه فلا بد من الجمع بين الطهارتين. (الخوئي).
(5) لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا. (الخوئي).
(6) بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(7) أو شاكا في ذلك ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا. (الحكيم).</div>
Страница 502
Введите номер страницы между 1 - 4 010