Курва Вутква
العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Йезди (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
628 (مسألة 34): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط (1) الجمع بينهما.
فصل (في حكم دائم الحدث) المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلوا أتى بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة (2)، وأما <div>____________________
<div class="explanation"> بل لا يترك في الصورتين الأخيرتين. (آل ياسين).
* لا يترك في الأولين إذا كان التبين قبل الفعل المشروط بالوضوء.
(البروجردي).
* بل لا يترك في الأولى. (الحكيم).
* لا يترك في الصورة الثانية مطلقا، وفي الأولى إذا تبين قبل العمل المشروط به، ولا تجب إعادة ما عمل معه. (الإمام الخميني).
(1) في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل. (الإمام الخميني).
(2) مع السلامة، وحينئذ فالعصيان غير معلوم. (كاشف الغطاء).</div>
Страница 486
Введите номер страницы между 1 - 4 010