476

Курва Вутква

العروة الوثقى

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

والأحوط (1) ضم التيمم.

618 (مسألة 24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع.

619 (مسألة 25): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.

620 (مسألة 26): الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه (2) كما يستفاد (3) مما تقدم:

أحدها: أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح.

الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا (4)

Страница 478