Курва Вутква
العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Йезди (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Редактор
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Издание
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، مقدما لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزي النكس، والمرفق مركب (1) من شئ من الذراع وشئ من العضد، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ويجب غسل الشعر (2) مع البشرة (3) ومن قطعت يده من فوق المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان (4) من العضد جزء من المرفق.
501 (مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محل المرفق الذي عبارة عن المفصل بوجه والموصل بوجه آخر كما لا يخفى، ويترتب على ذلك عدم وجوب غسل شئ من العضد في الأقطع كما يؤيده البراءة من غسله لولا دعوى أصالة الاشتغال في أمثال المقام من الشك في المحقق للأمر البسيط كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
(3) على الأحوط، ويحتمل قويا الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته كالوجه.
(آل ياسين).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) بل يجب مع صدق اليد عليها عرفا على الأحوط. (آل ياسين).
* في إطلاقه اشكال، بل منع. (الخوئي).</div>
Страница 376
Введите номер страницы между 1 - 4 010