368

Курва Вутква

العروة الوثقى

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.

الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه، لا بغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

فصل (في مكروهاته) الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني: التمندل (1) بل مطلق مسح البلل (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في كراهته تأمل، بل منع، نعم لا يبعد أن الأفضل تركه بحاله حتى يجف.

(آل ياسين).

(2) غير معلوم. (الإمام الخميني).</div>

Страница 370