433

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Редактор

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت

Империя и Эрас
Османы
كتاب القِسْمة
ينبغي للإمام أن ينصب قاسمًا يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر، فإن لم يفعل نصب قاسمًا يقسم بالأجر*، ويجب أن يكون عدلا مأمونًا عالِمًا بالقسمة، ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد*، ولا يترك القسام يشتركون، وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصباء*، وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعلى عدد ورثته، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم*، وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم، ولو ادعوا في العقار أنهم

كتاب القسمة
قوله: (يقسم بالأجر)، "الهداية" (^١) والزاهدي: "معناه [يقسم] (^٢) بأجر على المتقاسمين .. ويقدر أجر مثله".
قوله: (ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد)، "الهداية" (^٣) والزاهدي: "معناه على استئجاره".
قوله: (وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصباء)، قال الإسبيجابي: "الصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما.
قوله: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضَيعة ادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى بقيموا البينة على موته وعدد ورثته، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم، ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم)، قال الإمام جمال الإسلام: "الصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم.

(^١) ٤/ ٣٢١.
(^٢) زيادة من نسخة (ب).
(^٣) ٤/ ٣٢٢.

1 / 448