380

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Редактор

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت

Империя и Эрас
Османы
الفرات يمر به الماء فهو هدَر، فإن كان محتسبًا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك الموضع، وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم * القسامة، وإذا قال المستحلف: قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلًا غير فلان، وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما*.

قوله: (وإذا ادعى الوليُّ على واحد من أهل المحِلّة بعينه لم تسقط القسامة عنهم، وإن ادعى على واحد من غيرهم سقط عنهم)، قال الإمام جمال الإسلام: "وعن أبي حنيفة ومحمد أن القسامة تسقط في الوجه الأول أيضًا، والصحيح هو الأول".
قوله: (وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما)، قال الإمام بهاء الدين في شرحه: "وهذا قول أبي حنيفة، وقال صاحباه: تقبل، والصحيح قوله"، وعليه اعتمد المحبوبي النسفي وغيرهما.

1 / 395