المطلب الثالث
حكم الزواج السياحي
اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:
تحرير محل النزاع:
إذا نصَّ على الوقت في العقد فهو نكاح المتعة المُحرَّم (١).
وإذا لم يحدد الوقت، ولكن نوى بقلبه أن يطلق بعد مدة، فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز النكاح بنية الطلاق. وهو قول الجمهور من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن قدامة (٥)
(١) وهذا على القول برجوع ابن عباس ﵁ عن قوله بجوازها. المبسوط، للسرخسي (٥/ ١٥٦)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٣/ ٣٤٧)، والاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٣٠١).
(٢) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٣/ ٣٤٩)، وفتح باب العناية، للقاري (٢/ ٢٨).
(٣) الاستذكار، لابن عبد البر (١٦/ ٣٠١).
(٤) نهاية المحتاج، للرملي (٦/ ٢١٤).
(٥) المغني، لابن قدامة (٥/ ٥٧٣).